ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥ - الحديث ١٥
[الحديث ١٢]
١٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
[الحديث ١٣]
١٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا.
وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ أَنْ تَسْبِقَ الْإِنْسَانَ شَهْوَتُهُ وَ خَاصَّةً لِلشَّبَابِ.
[الحديث ١٤]
١٤رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ.
[الحديث ١٥]
١٥وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ
الحديث الثالث عشر:
قال في الشرائع: يكره النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة [١].
و قال في المدارك: الأصح اختصاص الكراهة بمن يحرك اللمس و نحوه شهوته، كما اختاره في المعتبر و العلامة في التذكرة و جماعة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه [٢].
الحديث الرابع عشر: كالصحيح.
الحديث الخامس عشر: موثق.
[١]شرائع الإسلام ١/ ١٩٥.
[٢]مدارك الأحكام ص ٣٦٣.